responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 317
ولو نام أو جلس على أرض أو فراش مطيبين، فإن فرش فوقهما ثوبا وإن كان رقيقا، فلا بأس إذا لم يشم طيبهما وإلا فلا.
مسألة 239: إنما يحرم استعمال الطيب مع القصد، فلو تطيب ناسيا أو جاهلا بكونه طيبا أو بكون الطيب محرما، فلا فدية - وبه قال الشافعي [1] - كما لو تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل في رمضان.
وقال أبو حنيفة ومالك والمزني: تجب الفدية على الناسي والجاهل [2].
وعن أحمد روايتان [3].
ولو علم أنه طيب ولم يعلم أنه يعبق، لزمته الفدية.
ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية، وجبت الفدية، لأنه إذا علم التحريم، كان حقه الامتناع.
ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا، لم تجب الفدية - وهو قول أكثر الشافعية [4] - لأنه إذا جهل كون الشئ طيبا فقد جهل تحريم استعماله.
وحكى الجويني وجها آخر: أنه تجب الفدية [5].
ولو مس طيبا رطبا وهو يظن أنه يابس لا يعلق شئ منه به، فالأقرب عدم الفدية - وهو أحد قولي الشافعي [6] - لأن جهله برطوبته كجهله بكونه طيبا.


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 220، المجموع 7: 340 و 343، الوجيز 1: 125، فتح
العزيز 7: 461، مختصر المزني: 66، حلية العلماء 3: 300، صحيح مسلم بشرح
النووي هامش إرشاد الساري 5: 186.
[2] فتح العزيز 7: 461، المجموع 7: 340 و 343، المدونة الكبرى 1: 388، حلية
العلماء 3: 300، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5: 186.
[3] المغني 3: 535، الشرح الكبير 3: 354، فتح العزيز 7: 461، المجموع 7: 343،
صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5: 186.
[4] فتح العزيز 7: 461، المجموع 7: 340.
[5] فتح العزيز 7: 461، المجموع 7: 340.
[6] فتح العزيز 7: 461 - 462، المهذب - للشيرازي -: 220، المجموع 7: 340،
حلية العلماء 3: 301.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست