responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 311
مسألة 234: يكره له الجلوس عند العطارين، ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق العطارين، ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة، لقول الصادق عليه السلام: " وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح النتنة " [1].
ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر، وبه قال الشافعي [2].
ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين، لأنه يشم الطيب حينئذ.
وقال الشافعي: إن جلس لحاجة أو غرض غير الطيب، كره، وإن جلس لشم الطيب، فقولان: أحدهما: الجواز من غير كراهة، كالجلوس إلى الكعبة.
والثاني: الكراهة [3].
قال الشيخ رحمه الله: لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شئ، فعليه الفدية، وإن لم يعلق بحال، فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق، فإن علق ببدنه رائحته، فعليه الفدية.
وقال الشافعي: إن علق به رائحة، فقولان [4].
قال الشيخ رحمه الله: لو مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالمسك والغالية والكافور المبلول بماء ورد وشبهه، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه، وكذا لو تسعطه أو حقن. وبه قال الشافعي.


[1] التهذيب 5: 297 / 1006، الإستبصار 2: 178 / 590.
[2] مختصر المزني: 66، الحاوي الكبير 4: 113، المهذب - للشيرازي - 1: 217،
المجموع 7: 270، فتح العزيز 7: 460.
[3] فتح العزيز 7: 460، المجموع 7: 271.
[4] الخلاف 2: 306، المسألة 94، وراجع: الوجيز 1: 125، وفتح العزيز 7: 460،
والمهذب - للشيرازي - 1: 217، والمجموع 7: 272.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست