نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 310
جلس عند العطارين [1]. والفرق: أن الجلوس ليس بتطيب. فروع: أ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعا. ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل، فقال: " لا بأس به إذا ذهب " [2]. ب - لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رش بالماء، جاز استعماله - وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [3] - لزوال الرائحة المقتضية للتحريم. وكرهه مالك [4]. ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم. ولو كان الحائل ثياب نومه، فالوجه: المنع، لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه. د - لو أصاب ثوبه طيب، وجب عليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته، غسل به الطيب، لأن للوضوء بدلا. ه - لو جعل الطيب في خرقة وشمها، وجب عليه الفداء، للعمومات. وقال الشافعي: لا فدية عليه [5].
[1] المغني 3: 299، الشرح الكبير 3: 288. [2] الفقيه 2: 216 / 988، التهذيب 5: 68 / 220. [3] المغني 3: 299، فتح العزيز 7: 459، المجموع 7: 273. [4] المدونة الكبرى 1: 362، المغني 3: 299. [5] الأم 2: 152، الحاوي الكبير 4: 112 - 113.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 310