responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 300
ب - يجوز لبس النعل مطلقا، ولا يجب قطع شئ منها، ولا فدية حينئذ، لورود الأمر بلبسهما مطلقا، والأصل عدم التخصيص.
وقال أحمد: يجب قطع القيد في النعل والعقب، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما [1]. وبه قال عطاء [2].
ج - لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه، لبس الخف، ولا فدية، لأنه بتعذر استعماله أشبه المعدوم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الثانية: تجب الفدية، لأن النبي عليه السلام قال: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين) [3] وهذا واجد [4].
وليس بجيد، لأن المراد الوجدان مع التمكن من الاستعمال.
د - الجوربان [5] كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين، وجوازه مع عدمه، لأنه بمعناه.
وروى الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " [6].
ه‌ - ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زرا ولا عروة، لأن يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يشد الهميان وسطه، فقال: " نعم، وما خيره بعد نفقته " [7].


[1] المغني 3: 280، الشرح الكبير 3: 284.
[2] المغني 3: 280، الشرح الكبير 3: 284.
[3] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 297، الهامش (1).
[4] المغني 3: 280 - 281، الشرح الكبير 3: 284 - 285.
[5] الجورب معرب، والجمع: الجواربة، والهاء للعجمة. الصحاح 1: 99 " جرب ".
[6] التهذيب 5: 384 / 1341.
[7] الفقيه 2: 221 / 1027.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست