responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 291
موته، كان عليه الفداء عند علمائنا، تغليبا للاتلاف عملا بالسبب، واحتياطا للبراءة.
ولأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام: عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: " عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد " [1].
قال الشيخ رحمه الله: لو رآه بعد كسر يده أو رجله قد رعى وصلح، وجب عليه ربع الفداء [2]، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد، قال: " عليه ربع الفداء " [3].
مسألة 220: لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل، لم يجز للمحل قتله، قاله الشيخ [4] رحمه الله، لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك شئ؟ قال: " يفديه على نحوه " [5].
وقال بعض علمائنا: إنه مكروه لا محرم [6]، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: " ليس عليه شئ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل


[1] التهذيب 5: 359 / 1246.
[2] النهاية: 228، المبسوط - للطوسي - 1: 343، التهذيب 5: 359، ذيل الحديث
[3] التهذيب 5: 359 / 1247، الإستبصار 2: 205 / 698.
[4] النهاية: 228، المبسوط - للطوسي - 1: 343.
[5] الكافي 4: 397 / 8، التهذيب 5: 360 / 1251.
[6] كما في شرائع الإسلام 1: 291.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست