نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 279
والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. إذا عرفت هذا، فقد روى أصحابنا أن من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش: روى أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: " عليه كبش يذبحه " [1]. وأما الغراب والحدأة: فقد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " وارم الغراب والحدأة عن ظهر بعيرك " [2]. وأما الذئب وغيره من أنواع السباع: فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل - وبه قال الشافعي [3] - لأن حفظ النفس واجب، ولا يتم إلا بقتلها. وقال أبو حنيفة: إن صال، لم يكن عليه شئ، وإن لم يصل، وجب عليه الجزاء [4]. وأما الضبع: فقال الشيخ رحمه الله: لا كفارة فيه وكذا السمع المتولد بين الذئب والضبع [5]. وقال الشافعي: فيهما الجزاء [6]. والأصل براءة الذمة. قال الشيخ رحمه الله: الحيوان إما مأكول إنسي، كبهيمة الأنعام، ولا