responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 279
والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
إذا عرفت هذا، فقد روى أصحابنا أن من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش: روى أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: " عليه كبش يذبحه " [1].
وأما الغراب والحدأة: فقد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " وارم الغراب والحدأة عن ظهر بعيرك " [2].
وأما الذئب وغيره من أنواع السباع: فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل - وبه قال الشافعي [3] - لأن حفظ النفس واجب، ولا يتم إلا بقتلها.
وقال أبو حنيفة: إن صال، لم يكن عليه شئ، وإن لم يصل، وجب عليه الجزاء [4].
وأما الضبع: فقال الشيخ رحمه الله: لا كفارة فيه وكذا السمع المتولد بين الذئب والضبع [5].
وقال الشافعي: فيهما الجزاء [6].
والأصل براءة الذمة.
قال الشيخ رحمه الله: الحيوان إما مأكول إنسي، كبهيمة الأنعام، ولا


[1] الكافي 4: 237 - 238 / 26، التهذيب 5: 366 / 1275، الإستبصار 2: 208 /
[2] الكافي 4: 363 / 2، التهذيب 5: 365 - 366 / 1273.
[3] فتح العزيز 7: 487 - 488، المجموع 7: 316، المبسوط - للسرخسي - 4: 90.
[4] المبسوط - للسرخسي - 4: 90، الهداية - للمرغيناني - 1: 172 - 173، أحكام القرآن
- للجصاص - 2: 468.
[5] الخلاف 2: 417، المسألة 300.
[6] الأم 2: 192، الحاوي الكبير 4: 341، الوجيز 1: 128، فتح العزيز 7: 489،
المهذب - للشيرازي - 1: 219، المجموع 7: 317.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست