نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 278
مسألة 211: لا كفارة في قتل السباع، سواء كانت طائرة أو ماشية، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها، والنمر والفهد وغيرهما، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي [1] - لما رواه العامة، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور [2]، نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفارة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليم كالأسد والنمر والفهد والذئب [3]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيره فليقتله وإن لم يردك فلا ترده " [4]. وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير، لأن الحديث خص الفواسق الخمس [5].