responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 278
مسألة 211: لا كفارة في قتل السباع، سواء كانت طائرة أو ماشية، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها، والنمر والفهد وغيرهما، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أحمد ومالك والشافعي [1] - لما رواه العامة، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور [2]، نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفارة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع.
قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليم كالأسد والنمر والفهد والذئب [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيره فليقتله وإن لم يردك فلا ترده " [4].
وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير، لأن الحديث خص الفواسق الخمس [5].


[1] المغني 3: 344 - 345، الشرح الكبير 3: 310، المدونة الكبرى 1: 442، المنتقى
- للباجي - 2: 260 و 263، الحاوي الكبير 4: 341، المجموع 7: 316، المبسوط
- للسرخسي - 4: 90.
[2] سنن الدارمي 2: 36 - 37، وأورده ابنا قدامة في المغني 3: 343، والشرح الكبير 3:
310.
[3] المنتقى - للباجي - 2: 262، المغني 3: 344، الشرح الكبير 3: 310، المجموع 7:
333.
[4] الكافي 4: 363 / 1، التهذيب 5: 365 / 1272، الإستبصار 2: 208 / 711.
[5] المبسوط - للسرخسي - 4: 90، الهداية - للمرغيناني -: 172، فتح العزيز 7: 488،
المغني 3: 345، الشرح الكبير 3: 310.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست