نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 277
والبق في الحرم، ولا بأس بقتل النملة في الحرم " [1] وبه قال الشافعي [2] وقال مالك: يحرم قتل الديدان، وإن قتلها فداها [3]. مسألة 210: لا يؤثر الإحرام ولا الحرم تحريم شئ من الحيوان الأهلي وإن توحش كالإبل والبقر والغنم، بإجماع العلماء. وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أفضل الحج العج والثج) [4] يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج " [5] إذا عرفت هذا، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم، وأكله لهما في الحل والحرم إجماعا. وأما الدجاج الحبشي: فعندنا أنه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في الحل والحرم، ولا جزاء فيه، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن دجاج الحبش، فقال: " ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض " [6]. وقال الشافعي: فيه الجزاء [7]. وليس بشئ، لأصالة البراءة.
[1] الفقيه 2: 172 / 761، التهذيب 5: 366 / 1277 بتفاوت يسير. [2] الأم 2: 201، فتح العزيز 7: 488 - 489، المجموع 7: 334. [3] المغني 3: 346، الشرح الكبير 3: 311 [4] سنن الترمذي 3: 189 / 827، سنن ابن ماجة 2: 975 / 924، سنن الدارمي 2: 31 بتفاوت. [5] التهذيب 5: 367 / 1279. [6] التهذيب 5: 367 / 1280، وفي الكافي 4: 232 (باب ما يذبح في الحرم...) الحديث 2، والفقيه 2: 172 / 756 بتفاوت يسير. [7] الحاوي الكبير 4: 331، المجموع 7: 296.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 277