نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 272
وقال أبو حنيفة: إذا لم يعن ولم يأمر به، لم يحرم عليه (ولا عبرة) [1] بالاصطياد له من غير أمره [2]. مسألة 205: لو ذبح المحرم الصيد، كان حراما لا يحل أكله للمحل ولا للمحرم، ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس، ذهب إليه علماؤنا أجمع -. وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [3] - لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإحرام وحق الله تعالى، فلا يحل بذبحه، كالمجوسي. ولقول علي عليه السلام: " إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله. محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم " [4]. فعلى هذا لو كان مملوكا، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك. وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر [5]. وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال [6]. وللشافعي قول قديم: إنه يحل لغيره الأكل منه [7]. قال ابن المنذر: الذبح حرام، أما الأكل فلا، لأنه بمنزلة السارق إذا
[1] بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والحجرية: (ولا على غيره) وما أثبتناه هو الصحيح والموافق لما في فتح العزيز. [2] الهداية - للمرغيناني - 1: 174، فتح العزيز 7: 508، المجموع 7: 32 4. [3] المغني 3: 295، الشرح الكبير 3: 303، المحرر في الفقه 1: 440، المدونة الكبرى 1: 436، المنتقى - للباجي - 2: 248 و 250، الوجيز 1: 128، فتح العزيز 7: 494، المهذب - للشيرازي - 1: 218،، المجموع 7: 330، المبسوط - للسرخسي - 4: 85، الهداية - للمرغيناني - 1: 173، بدائع الصنائع 2: 204. [4] التهذيب 5: 377 / 1316، الإستبصار 2: 214 / 734. [5] المغني 3: 295، الشرح الكبير 3: 303، المجموع 7: 330. [6] المغني 3: 295، الشرح الكبير 3: 303، المجموع 7: 330. [7] المهذب - للشيرازي - 1: 218، المجموع 7: 330، فتح العزيز 7: 494، المغني 3: 295، الشرح الكبير 3: 303.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 272