responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 265
وقال عليه السلام: " المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فعليه الفداء " [1].
ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم، كنصبه الأحبولة [2].
إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن تكون الإشارة والدلالة صادرة من المحرم إلى المحرم وإلى المحل.
مسألة 250: لا يحل مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد، فإن شاركه، ضمن كل منهما فداء كاملا. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد، ضمن كل منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك [3] - لأنه قتل الصيد.
ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا (وهما محرمان) [4] الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: " لا، بل عليهما جميعا، يجزئ كل واحد منهما الصيد " [5].
ولأنه اشترك في محرم مضمون، فكان على كل واحد منهم جزاء كامل، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم، وجب على كل واحد منهم كفارة كاملة.
9 وقال الشافعي وأحمد: يجب فداء واحد على الجميع، لأن المقتول


[1] الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 315 / 1086، الإستبصار 2: 187 - 188 /
629.
[2] الأحبولة: المصيدة. لسان العرب 11: 136 و 137 " حبل ".
[3] المبسوط - للسرخسي - 4: 85 - 81، بدائع الصنائع 2: 202، أحكام القرآن
- للجصاص - 2: 476 - 477، بداية المجتهد 1: 358، تفسير القرطبي 6: 313،
التفسير الكبير 12: 90، المغني 3: 562، الشرح الكبير 3: 369، المحلى 7: 237
- 238، فتح العزيز 7: 508، المجموع 7: 439.
[4] أضفناها من المصدر.
[5] الكافي 4: 391 / 1، التهذيب 5: 466 - 467 / 1631.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست