نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 265
وقال عليه السلام: " المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فعليه الفداء " [1]. ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم، كنصبه الأحبولة [2]. إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن تكون الإشارة والدلالة صادرة من المحرم إلى المحرم وإلى المحل. مسألة 250: لا يحل مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد، فإن شاركه، ضمن كل منهما فداء كاملا. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد، ضمن كل منهم فداء كاملا - وبه قال أبو حنيفة ومالك [3] - لأنه قتل الصيد. ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا (وهما محرمان) [4] الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: " لا، بل عليهما جميعا، يجزئ كل واحد منهما الصيد " [5]. ولأنه اشترك في محرم مضمون، فكان على كل واحد منهم جزاء كامل، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم، وجب على كل واحد منهم كفارة كاملة. 9 وقال الشافعي وأحمد: يجب فداء واحد على الجميع، لأن المقتول
[1] الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 315 / 1086، الإستبصار 2: 187 - 188 / 629. [2] الأحبولة: المصيدة. لسان العرب 11: 136 و 137 " حبل ". [3] المبسوط - للسرخسي - 4: 85 - 81، بدائع الصنائع 2: 202، أحكام القرآن - للجصاص - 2: 476 - 477، بداية المجتهد 1: 358، تفسير القرطبي 6: 313، التفسير الكبير 12: 90، المغني 3: 562، الشرح الكبير 3: 369، المحلى 7: 237 - 238، فتح العزيز 7: 508، المجموع 7: 439. [4] أضفناها من المصدر. [5] الكافي 4: 391 / 1، التهذيب 5: 466 - 467 / 1631.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 265