نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 242
للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة [1] الصفراء " [2]. ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل، لاستحباب التنظيف، وقد تقدم. وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم، فقال: " لا، ولا أقول: إنه حرام، لكن تطهيره أحب إلي، وطهره غسله " [3]. مسألة 181: ولا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل، كما يحرم عليه لبس المخيط، لقول الصادق عليه السلام: " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا مدرعة، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " [4]. ولا بأس بلبس الطيلسان، ولا يزره على نفسه، لأنه بمنزلة الرداء، وإنما لا يزره، لأنه حينئذ يتنزل منزلة المخيط، لقول الصادق عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور، قال: " نعم في كتاب علي عليه السلام: ولا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال: " إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس بلبسه " [5]. وأما السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلا أن لا يجد إزارا، فيجوز له لبسها، ولا فدية عليه - وبه قال الشافعي وأحمد [6] - لما رواه العامة
[1] المرفقة: أي المخدة. مجمع البحرين 5: 172. [2] التهذيب 5: 68 / 221. [3] التهذيب 5: 68 / 222. [4] التهذيب 5: 69 - 70 / 227 بتفاوت يسير. [5] الفقيه 2: 217 / 995. [6] الحاوي الكبير 4: 98، المهذب - للشيرازي - 1: 215، المجموع 7: 254 و 259 و 266، فتح العزيز 7: 452 - 453، حلية العلماء 3: 285، بداية المجتهد 1: 327، المغني 3: 277، الشرح الكبير 3: 281،
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 242