نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 228
لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه [1]. ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه، (لزمته الفدية) [2][3]. ولو تطيب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر، ففيه للشافعي وجهان: أحدهما: لا يجب الفداء، لأنه يجري مجرى الناسي. والثاني: يجب، لأنه حصل بسببه. واعتماده على الأول [4]. مسألة 170: لا يجوز تطيب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام. وللشافعي قولان: أحدهما: المنع، لأنه قد ينزع الثوب ثم يلبسه، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيب. وأصحهما عندهم: الجواز، كتطيب البدن [5]. ولو طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا، فلا بأس به عنده [6]. والخلاف من العامة فيما إذا قصد تطييب الثوب، فإن جوزوا تطييب الثوب للإحرام، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام، كما في البدن [7]. لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان: أحدهما: لا تلزم، لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.
[1] فتح العزيز 7: 251 - 252، المجموع 7: 218. [2] أضفناها من المصدر. [3] فتح العزيز 7: 250، المجموع 7: 218. [4] فتح العزيز 7: 250، المجموع 7: 218، حلية العلماء 3: 275. [5] فتح العزيز 7: 250 - 251. [6] فتح العزيز 7: 251، المجموع 7: 219. [7] فتح العزيز 7: 251، المجموع 7: 218.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 228