responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 228
لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه [1].
ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه، (لزمته الفدية) [2] [3].
ولو تطيب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر، ففيه للشافعي وجهان: أحدهما: لا يجب الفداء، لأنه يجري مجرى الناسي.
والثاني: يجب، لأنه حصل بسببه. واعتماده على الأول [4].
مسألة 170: لا يجوز تطيب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام.
وللشافعي قولان: أحدهما: المنع، لأنه قد ينزع الثوب ثم يلبسه، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيب.
وأصحهما عندهم: الجواز، كتطيب البدن [5].
ولو طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا، فلا بأس به عنده [6].
والخلاف من العامة فيما إذا قصد تطييب الثوب، فإن جوزوا تطييب الثوب للإحرام، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام، كما في البدن [7].
لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان: أحدهما: لا تلزم، لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.


[1] فتح العزيز 7: 251 - 252، المجموع 7: 218.
[2] أضفناها من المصدر.
[3] فتح العزيز 7: 250، المجموع 7: 218.
[4] فتح العزيز 7: 250، المجموع 7: 218، حلية العلماء 3: 275.
[5] فتح العزيز 7: 250 - 251.
[6] فتح العزيز 7: 251، المجموع 7: 219.
[7] فتح العزيز 7: 251، المجموع 7: 218.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست