نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 185
ولأن يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج، وهو: طواف الزيارة، ويقع فيه كثير من أفعال الحج، كالرمي والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى، فكان من أشهره، كيوم عرفة. واعلم: أنه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع، للإجماع على أنه لو فاته الموقفان فقد فاته الحج، وأنه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده. مسألة 137: لو أحرم بالحج قبل أشهره، لم ينعقد إحرامه للحج، وينعقد للعمرة - وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي [1] - لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) [2] تقديره: وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج أشهر، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وإذا ثبت أنه وقته، لم يجز تقديم إحرامه عليه، كأوقات الصلوات. ولقول الصادق عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له " [3]. وأما انعقاده للعمرة: فلقول الصادق عليه السلام في رجل فرض الحج من غير أشهر الحج، قال: " يجعلها عمرة " [4]. وقال مالك والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: ينعقد إحرامه، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، جاز، لقوله تعالى:
[1] المغني 3: 231، الشرح الكبير 3: 229، الأم 2: 128، الحاوي الكبير 4: 28 - 29 و 30، حلية العلماء 3: 252، فتح العزيز 7: 77، المجموع 7: 142 و 1 44، بداية المجتهد 1: 325، المبسوط - للسرخسي - 4: 60، المحلى 7: 66. [2] البقرة: 197. [3] الكافي 4: 322 / 4، التهذيب 5: 52 / 157، الإستبصار 2: 162 / 529. [4] الفقيه 2: 278 / 1361.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 185