responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 185
ولأن يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج، وهو: طواف الزيارة، ويقع فيه كثير من أفعال الحج، كالرمي والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى، فكان من أشهره، كيوم عرفة.
واعلم: أنه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع، للإجماع على أنه لو فاته الموقفان فقد فاته الحج، وأنه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده.
مسألة 137: لو أحرم بالحج قبل أشهره، لم ينعقد إحرامه للحج، وينعقد للعمرة - وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي [1] - لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) [2] تقديره: وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج أشهر، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وإذا ثبت أنه وقته، لم يجز تقديم إحرامه عليه، كأوقات الصلوات.
ولقول الصادق عليه السلام: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له " [3].
وأما انعقاده للعمرة: فلقول الصادق عليه السلام في رجل فرض الحج من غير أشهر الحج، قال: " يجعلها عمرة " [4].
وقال مالك والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: ينعقد إحرامه، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، جاز، لقوله تعالى:


[1] المغني 3: 231، الشرح الكبير 3: 229، الأم 2: 128، الحاوي الكبير 4: 28 - 29
و 30، حلية العلماء 3: 252، فتح العزيز 7: 77، المجموع 7: 142 و 1 44، بداية
المجتهد 1: 325، المبسوط - للسرخسي - 4: 60، المحلى 7: 66.
[2] البقرة: 197.
[3] الكافي 4: 322 / 4، التهذيب 5: 52 / 157، الإستبصار 2: 162 / 529.
[4] الفقيه 2: 278 / 1361.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست