نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 184
وآله، وإنما مثل ذلك مثل من صلى أربعا في السفر وترك الثنتين " [1]. ولأنه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شئ من أفعال الحج، كالطواف والسعي وذبح الهدي. وقال بعض علمائنا هي: شوال وذو القعدة وإلي قبل الفجر من عاشر ذي الحجة [2]، لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) [3] ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. ولقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) [4] وهو سائغ يوم النحر، لأنه يمكنه التحلل في أوله. ولا حجة فيه، لأن المراد: فمن فرض في أكثرهن، وبه يتم المطلوب. وقال بعض علمائنا: هي شوال وذو القعدة وإلى طلوع الفجر من ليلة النحر [5]. وبه قال الشافعي [6]. وقال بعضهم: وتسعة من ذي الحجة [7]. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إلى آخر العاشر من ذي الحجة - وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأحمد - لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير: شهران وعشر ليال [8]. وإذا أطلق ذلك، اقتضى تعدده من الأيام.
[1] الكافي 4: 321 - 322 / 2، التهذيب 5: 51 / 155، الإستبصار 2: 161 / 527. [2] الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 308. [3] البقرة: 197. [4] البقرة: 197. [5] الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 258، المسألة 23. [6] الحاوي الكبير 4: 27، فتح العزيز 7: 74، المجموع 7: 142، حلية العلماء 3: 251. [7] الشيخ الطوسي في الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 226. [8] المبسوط - للسرخسي - 4: 60 و 61، المغني 3: 268، الشرح الكبير 3: 229 و. 23، الحاوي الكبير 4: 27، التفسير الكبير 5: 176، حلية العلماء 3: 251، أحكام القرآن - لابن العربي - 1: 131، المجموع 7: 145.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 184