responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 183
الإحرام حتى دخل مكة، قال: " يرجع إلى ميقات أهل بلاده، الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي أن يفوته الحج، فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " [1].
وقال الشافعي: يجوز أن يحرم من مكة مع المكنة من الخروج إلى الميقات [2] لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالإحرام من مكة للتمتع [3].
وليس حجة، لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة، أو أن ذلك كان للضرورة.
البحث الثاني: في وقت أداء النسكين مسألة 136: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا [4]، وبه قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس وعمر وابن عمر [5]، لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) [6] وأقل الجمع ثلاثة.
وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه


[1] التهذيب 5: 58 / 180.
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 341.
[3] سنن البيهقي 4: 356.
[4] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية 257، وابن إدريس في السرائر: 126، والمحقق في
شرائع الإسلام 1: 237، والمعتبر: 336.
[5] المغني 3: 268، الشرح الكبير 3: 230، بداية المجتهد 1: 325، أحكام القرآن - لابن
العربي - 1: 131، المجموع 7: 145، الحاوي الكبير 4: 27، حلية العلماء 3:
252، المبسوط - للسرخسي - 4: 61، التفسير الكبير 5: 176.
[6] البقرة: 197.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست