نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 18
قياس مذهبه [1] - لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع) الآية، مقتضاه الأمر، وهو للفور عند بعضهم [3]. وما رواه العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له [4]. وعن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: من وجد زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا [5]. ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام " [6]. ولأنها عبادة لها وقت معلوم لا يفعل في السنة إلا مرة واحدة، فيجب على الفور كالصوم. وقال الشافعي: إنه لا يجب على الفور، بل يجوز له تأخيره إلى أي وقت شاء - ونقله العامة عن ابن عباس وجابر وأنس، ومن التابعين: عطاء وطاوس، ومن الفقهاء: الأوزاعي والثوري - لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة خمس، وأخره النبي صلى الله عليه وآله من غير مانع، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج، وفتح مكة سنة
[1] الحاوي الكبير 4: 24. [2] آل عمران: 97. [3] أحكام الفصول في أحكام الأصول: 102، الأحكام في أصول الأحكام 1: 387، أصول السرخسي 1: 26. [4] مسند أحمد 1: 314، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير 4: 24. [5] سنن الترمذي 3: 176 / 812 وفيه: (ملك) بدل (وجد) وأوردها كما في المتن، الماوردي في الحاوي الكبير 4: 24. [6] التهذيب 5: 18 / 54.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 18