responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 102
الإسلام، وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته " قلت: أرأيت إن كانت الحجة " تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما تركه؟ قال: (لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث " [1].
تذنيب: استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضي زمان جميع أفعال الحج، ويحتمل مضي زمان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم.
آخر: الكافر يجب عليه الحج على ما تقدم، ولا يصح منه قبل الإسلام، فإن وجد الاستطاعة حالة الكفر فلم يحج ومات، أثم، ولم يقض عنه، ولو أسلم، وجب عليه الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، ولو فقدت بعد إسلامه، لم يجب عليه بالاستطاعة السابقة حال كفره، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها، لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره، لم يعتد به، وأعاده بعد الإسلام، ولو استطاع المرتد حال ردته، وجب عليه وصح منه إن تاب، ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.
مسألة 71: من وجب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها صح نذره، لأن متعلقه طاعة، ولا يجب عليه الإتيان بحجة أخرى، وفائدة النذر: وجوب الكفارة لو أهمل.
ولو نذر حجة أخرى وجب عليه النذر مغايرا لحجة الإسلام.
ولو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة، وجب عليه حج آخر غير حجة الإسلام، ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
وقال بعض علمائنا: إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن


[1] التهذيب 5: 407 / 1416.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست