responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 100
لا، فإن كان قد وجب عليه الحج فإما أن يكون قد استقر عليه أو لا، فإن كان قد استقر عليه أولا ثم أهمل وتمكن من الإتيان به ولم يفعل، وجب عليه القضاء، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: " يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله " [1].
وإن لم يكن قد استقر عليه بل حال ما تحقق الوجوب أدركته الوفاة، فإنه يسقط عنه فرض الحج، ولا يجب الاستئجار، وكذا لو لم يجب عليه الحج لم يجب الاستئجار، لكن يستحب فيهما خصوصا الأبوين، رواه العامة [2]، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا رزين فقال: (حج عن أبيك واعتمر) [3] ومن طريق الخاصة: ما رواه عمار بن عمير، قال: قلت للصادق عليه السلام: بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال: " أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال: حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه " [4].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ فقال: " بل هي حجة تامة " [5].
ولو أراد أن يحج عن أبويه، قال أحمد: ينبغي أن يقدم الحج عن الأم، لأنها مقدمة في البر.


[1] التهذيب 5: 453 - 404 / 1455.
[2] المغني 3: 205، الشرح الكبير 3: 199.
[3] سنن النسائي 5: 117، سنن الترمذي 3: 270 / 930، سنن ابن ماجة 2:
970 / 2906، سنن البيهقي 4: 329، مسند أحمد 4: 10.
[4] التهذيب 5: 404 / 1407.
[5] التهذيب 5: 404 / 1408.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست