responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 22
وقال أبو حنيفة: لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها، لم تجب الكفارة [9]، فاعتبر في إيجاب الكفارة ما يتغذى به أو يتداوى به، وهو مذهب السيد المرتضى [2].
والكل باطل بما تقدم.
فروع: أ - بقايا الغذاء المتخلفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا، فسد صومه، سواء أخرجها من فمه أو لا، لأنه ابتلع طعاما عامدا فأفطر، كما لو أكل.
وقال أحمد: إن كان يسيرا لا يمكنه التحرز منه فابتلعه، لم يفطر، وإن كان كثيرا أفطر [3].
وقال الشافعي: إن كان مما يجري به الريق، ولا يتميز عنه، فبلعه مع ريقه، لم يفطره، وإن كان بين أسنانه شئ من لحم أو خبز حصل في فيه، متميزا عن الريق، فابتلعه مع ذكره للصوم، فسد صومه [4].
وقال أبو حنيفة: لا يفطر به، لأنه لا يمكنه التحرز منه، فأشبه ما يجري بالريق [5].
وهو خلاف الفرض، فإنه مع عدم إمكان التحرز عنه عفو.
ب - الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به، لا يفطر، لعدم إمكان التحرز منه.
وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر:


[1] المبسوط للسرخسي 3: 100 و 138، المغني 3: 52، حلية العلماء 3: 198.
[2] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 54.
[3] المغني 3: 46، الشرح الكبير 3: 49 - 50.
[4] المجموع 6: 317، فتح العزيز 6: 394 - 395، حلية العلماء 3: 194.
[5] المبسوط للسرخسي 3: 93، المغني 3: 46، الشرح الكبير 3: 50، المجموع 6:
317.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست