نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 86
والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل [1]. مسألة 53: ما نقص عن النصاب الأول لا شئ فيه إجماعا، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا، وإنما تتعلق الزكاة بالنصاب خاصة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة، وأبو حنيفة، والمزني [2] - لأنه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة، فلا تتعلق به كالأربع. ولقول الباقر والصادق عليهما السلام: " وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالا عليهما السلام - وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ " [3]. وقال الشافعي في الإملاء: تتعلق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص، وبه قال محمد بن الحسن. لقوله عليه السلام: (فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) [4]. ولأنه حق يتعلق بنصاب فوجب أن يتعلق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة [5]. والنص أقوى من المفهوم والقياس. فعلى قولنا، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل
[1] 1 لمغني 2: 454. [2] المهذب للشيرازي 1: 152، المجموع 5: 391 و 393، حلية العلماء 3: 37 - 38، المبسوط للسرخسي 2: 187، الهداية للمرغيناني 1: 99، اللباب 1: 141. [3] الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 24 / 57. [4] صحيح البخاري 2: 146، سنن أبي داود 2: 96 / 1567، سنن الترمذي 3: 17 / 621، سنن ابن ماجة 1: 574 / 1799، سنن النسائي 5: 19 و 28، مسند أحمد 1: 11 و 2: 15، وسنن البيهقي 4: 85. [5] فتح العزيز 5: 548 و 550، المهذب للشيرازي 1: 152، حلية العلماء 3: 38.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 86