responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 8
ثلاثا، فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله.
وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه، لأنه نشأ بالبادية، أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره.
مسألة 1: ولو اعتقد وجوبها، ومنعها فهو فاسق يضيق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها، لأنه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع، بل يعزره - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد [1] - لقوله عليه السلام: (ليس في المال حق سوى الزكاة) [2].
ولأن منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفارات.
وقال الشافعي - في القديم - وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذ مع الزكاة شطر ماله [3]، لقوله عليه السلام: (ومن منعها فأنا آخذها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ) [4].
ولو سلم، فإنه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.
مسألة 2: ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها عند علمائنا، وبه قال عامة أهل العلم [5].


[1] المجموع 5: 336 - 337، المغني 2: 434، الشرح الكبير 2: 668، حلية العلماء
3: 11، الشرح الصغير 1: 236، فتح العزيز 5: 314، المنتقى - للباجي - 2: 94.
[2] سنن ابن ماجة 1: 570 / 1789، سنن البيهقي 4: 84.
[3] المهذب للشيرازي: 148، المجموع 5: 334 و 337، حلية العلماء 3: 12، المغني
2: 434، الشرح الكبير 2: 668.
[4] سنن أبي داود 2: 101 / 1575، سنن النسائي 5: 16 - 17 و 25، سنن البيهقي
4: 105، مسند أحمد 5: 2 و 4، المستدرك للحاكم 1: 398.
[5] المغني 2: 434 و 435، الشرح الكبير 2: 668 و 669، المجموع 5: 334.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست