نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 444
فيه حقوقهم عليهم السلام، ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس [1]. سئل الصادق عليه السلام أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك حقا فيها، قال: " فلم أحللنا شيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من وإلى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب " [2]. مسألة 334: اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام، فأسقطه قوم منهم [3]، لقول الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " [4] وغير ذلك من الأحاديث " [5]. وليس بمعتمد، للأصل الدال على تحريم مال الغير، والأحاديث الدالة على المنع [6]، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر. وقال بعضهم: يجب دفنه [7]، لما روي أن الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام [8]. وقال آخرون: يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب [9].
[1] السرائر: 116. [2] التهذيب 4: 143 / 399. [3] كما في المقنعة: 46. [4] علل الشرائع: 377، الباب 106، الحديث 2، المقنعة: 46، التهذيب 4: 137 - 138 / 386، الإستبصار 2: 58 - 59 / 191. [5] انظر على سبيل المثال: الكافي 1: 459 / 16، التهذيب 4: 136 / 383، الإستبصار 2: 57 - 58 / 188. [6] انظر على سبيل المثال: الكافي 1: 460 / 25، التهذيب 4: 139 / 395، الإستبصار 2: 59 / 195. [7] كما في المقنعة: 46. [8] كما في المقنعة: 46.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 444