responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 444
فيه حقوقهم عليهم السلام، ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس [1].
سئل الصادق عليه السلام أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك حقا فيها، قال: " فلم أحللنا شيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من وإلى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب " [2].
مسألة 334: اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام، فأسقطه قوم منهم [3]، لقول الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " [4] وغير ذلك من الأحاديث " [5].
وليس بمعتمد، للأصل الدال على تحريم مال الغير، والأحاديث الدالة على المنع [6]، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.
وقال بعضهم: يجب دفنه [7]، لما روي أن الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام [8].
وقال آخرون: يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب [9].


[1] السرائر: 116.
[2] التهذيب 4: 143 / 399.
[3] كما في المقنعة: 46.
[4] علل الشرائع: 377، الباب 106، الحديث 2، المقنعة: 46، التهذيب
4: 137 - 138 / 386، الإستبصار 2: 58 - 59 / 191.
[5] انظر على سبيل المثال: الكافي 1: 459 / 16، التهذيب 4: 136 / 383، الإستبصار
2: 57 - 58 / 188.
[6] انظر على سبيل المثال: الكافي 1: 460 / 25، التهذيب 4: 139 / 395، الإستبصار
2: 59 / 195.
[7] كما في المقنعة: 46.
[8] كما في المقنعة: 46.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست