نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 433
إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليه السلام، فلا يسقط بموته، وبعدم السقوط قال الشافعي [1]. وقال أبو حنيفة: يسقط بموته [2]. وهو خطأ، لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك. مسألة 324: المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس[3]: من اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم ولد عبد المطلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم، عند عامة علمائنا، لأنه عوض عن الزكاة، فيصرف إلى من منع منها. ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: {ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [4] منا خاصة [5]. وقال الشافعي: سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام، وهم أولاد هاشم وآل المطلب [6]. وقال أبو حنيفة: إنه لآل هاشم خاصة [7]، مع اتفاقهما على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة، بل هو عام في المسلمين [8]. وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة [9].
[1] المهذب للشيرازي 2: 248، بدائع الصنائع 7: 125. [2] المبسوط للسرخسي 3: 18، الاختيار لتعليل المختار 4: 207، حلية العلماء 7: 688 [3] الأنفال: 41. [4] الحشر: 7 [5] الكافي 1: 453 / 1. [6] المهذب للشيرازي 2: 248. [7] أحكام القرآن - للجصاص - 3: 64، التفسير الكبير - للرازي - 15: 166. [8] الأم 4: 147، المهذب للشيرازي 2: 248، المغني 7: 306 و 307، الشرح الكبير 10: 493 و 494، الاختيار لتعليل المختار 4: 207. [9] الأم 4: 147، المهذب للشيرازي 2: 248، المغني 7: 306 و 307، الشرح الكبير 10: 493 و 494، الاختيار لتعليل المختار 4: 207.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 433