responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 433
إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليه السلام، فلا يسقط بموته، وبعدم السقوط قال الشافعي [1].
وقال أبو حنيفة: يسقط بموته [2].
وهو خطأ، لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك.
مسألة 324: المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس [3]: من اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم ولد عبد المطلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم، عند عامة علمائنا، لأنه عوض عن الزكاة، فيصرف إلى من منع منها.
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: {ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [4] منا خاصة [5].
وقال الشافعي: سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام، وهم أولاد هاشم وآل المطلب [6].
وقال أبو حنيفة: إنه لآل هاشم خاصة [7]، مع اتفاقهما على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة، بل هو عام في المسلمين [8].
وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة [9].


[1] المهذب للشيرازي 2: 248، بدائع الصنائع 7: 125.
[2] المبسوط للسرخسي 3: 18، الاختيار لتعليل المختار 4: 207، حلية العلماء 7: 688
[3] الأنفال: 41.
[4] الحشر: 7
[5] الكافي 1: 453 / 1.
[6] المهذب للشيرازي 2: 248.
[7] أحكام القرآن - للجصاص - 3: 64، التفسير الكبير - للرازي - 15: 166.
[8] الأم 4: 147، المهذب للشيرازي 2: 248، المغني 7: 306 و 307، الشرح
الكبير 10: 493 و 494، الاختيار لتعليل المختار 4: 207.
[9] الأم 4: 147، المهذب للشيرازي 2: 248، المغني 7: 306 و 307، الشرح
الكبير 10: 493 و 494، الاختيار لتعليل المختار 4: 207.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست