نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 431
الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه مسألة 321: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي [1] - للآية [2] المقتضية للتشريك. وقول الكاظم عليه السلام: " يقسم الخمس على ستة أسهم " [3]. وقال بعض علمائنا: يقسم خمسة أقسام: سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، إلى آخره [4]، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، لأنه عليه السلام، قسم الخمس خمسة أقسام [5].
[1] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف " كتاب الفئ وقسمة الغنائم، المسألة 37، والمحقق في المعتبر: 294، وانظر. المغني 7: 300 - 301، والشرح الكبير 10: 486. [2] الأنفال: 41. [3] التهذيب 4: 128 / 366، الإستبصار 2: 56 / 185. [4] حكاه أيضا المحقق في شرائع الإسلام 1: 182. [5] المهذب للشيرازي 2: 247، حلية العلماء 7: 687، المغني 7: 300 و 301، الشرح الكبير 10: 486 و 487، الهداية للمرغيناني 2: 148، بدائع الصنائع 7: 124، المبسوط للسرخسي 3: 17.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 431