responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 417
ومحمد [1] - لأن يده على الدار.
وقال بعض الجمهور: للمستأجر [2]، لأن الكنز لا يملك بملكية الدار.
د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز، فللشيخ قولان، أحدهما: القول قول المالك [3] - وبه قال المزني [4] - لأن داره كيده.
والثاني: قول المستأجر [5]، وبه قال الشافعي [6] - وعن أحمد روايتان [7] كالقولين - لأنه مال مودع في الأرض، وليس منها، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة، ولندور إيجاد دار فيها دفين.
ولو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر قطعا، لأنه منكر.
مسألة 313: ويجب الخمس في كل ما كان ركازا، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم [8] - لعموم قوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) [9].
وقول الباقر عليه السلام: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [10].
ولأنه مال يجب تخميسه، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.
وقال الشافعي في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلا من الذهب والفضة، .


[1] المبسوط للسرخسي 2: 214.
[2] المغني 2: 612، الشرح الكبير 2: 593
[3] المبسوط للطوسي 1: 237.
[4] المجموع 6: 96، حلية العلماء 3: 116
[5] الخلاف 2: 123، المسألة 151.
[6] المجموع 6: 96، فتح العزير 6: 110، حلية العلماء 3: 116.
[7] المغني 2: 613، الشرح الكبير 2: 593.
[8] المدونة الكبرى 1: 290، المنتقى - للباجي - 2: 104، المغني 2: 610، الشرح
الكير 2: 588، المهذب للشيرازي، 169، المجموع 6: 91 فتح العزيز
6: 103، حلية العلماء 3: 115
[9] تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412، الهامش (5).
[10] التهذيب 4: 122 / 347


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست