responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 415
- وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [1] - لأن يد المالك الأول على الدار، فتثبت على ما فيها، واليد تقضي بالملك.
وفي الأخرى عن أحمد: لواجده [2].
وإن انتقل بالميراث، فإن عرفه الورثة فلهم، وإن اتفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك، وحكم المنكر لأول مالك [3].
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام، وإن لم يكن فللشيخ قولان: أحدهما: أنه لقطة. والثاني: أنه لواجده [1].
والثالث: يكون لرب الأرض إن اعترف به، وإلا فلأول مالك - وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية [5] - قضاء لليد.
وفي الأخرى لأحمد: أنه للواجد، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح بن حي [6].


[1] المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 97، الوجيز 1: 97، فتح العزيز 6: 107
المغني 2: 611، الشرح الكبير 2: 592
[2] المغني 2: 611، الشرح الكبير 2: 692
[3] أي: فحكم المعترف حكم المالك يكون نصيبه له، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول
مالك.
[4] المبسوط للطوسي 1: 236، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانه
وقال المحقق الحلي في المعتبر: 292 بعد بيات تفسير الركاز وحكمه: ويشترط لتملكه أن
يكون في أرض الحرب، سواء كان عليه الجاهلية أو أثر الإسلام، أو في أرض الإسلام
وليس عليه أثر الإسلام، كالسكة الإسلامية، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد ولاة
الإسلام
وإن كان عليه أثر الإسلام، فللشيخ قولان، أحدهما: كاللقطة والثاني: يخمس إذا
لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.
[5] المبسوط للسرخسي 2: 214، المغني 2: 612، الشرح الكبير 2: 593، المجموع
6: 102 (6) المغني 2: 612، الشرح الكبير 2: 593، المجموع 6: 102.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست