نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 410
ولقوله عليه السلام: (ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز [1] الخمس) [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام لما سئل عن الصفر والرصاص والحديد: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " [3]. وقال أبو حنيفة: لا يجب الخمس في المعادن إلا في المنطبعة خاصة [4]. ويبطل بما تقدم. وقال الشافعي: لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة، لأنه مال مقوم مستفاد من الأرض، فأشبه الطين [5]. وليس بجيد، لأن الطين ليس بمعدن، لأنه تراب. مسألة 309: الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة [6] - لما تقدم من الأحاديث. ولقوله عليه السلام: (وفي السيوب الخمس) [7] والسيوب: عروق
[1] الركاز، عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن. النهاية - لابن الأثير - 2: 258. [2] سنن النسائي 5: 44، وأورده ابنا قدامة في المغني 2: 616 - 617، والشرح الكبير 2: 583، وقالا. رواه النسائي والجوزجاني. [3] الكافي 1: 459 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346 [4] بدائع الصنائع 2: 67، فتح العزيز 6: 88، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 582 و 583، حلية العلماء 3: 112. [5] الأم 2: 42، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 77، فتح العزيز 6: 88، حلية العلماء 3: 111 - 112، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 582، و 583 [6] بدائع الصنائع 2: 67، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583. [7] أورده ابن الأثير في النهاية 2: 432، وابنا قدامة في المغني 2: 617 والشرح الكبير 2: 583.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 410