responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 410
ولقوله عليه السلام: (ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز [1] الخمس) [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام لما سئل عن الصفر والرصاص والحديد: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " [3].
وقال أبو حنيفة: لا يجب الخمس في المعادن إلا في المنطبعة خاصة [4].
ويبطل بما تقدم.
وقال الشافعي: لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة خاصة على أنه زكاة، لأنه مال مقوم مستفاد من الأرض، فأشبه الطين [5].
وليس بجيد، لأن الطين ليس بمعدن، لأنه تراب.
مسألة 309: الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة [6] - لما تقدم من الأحاديث.
ولقوله عليه السلام: (وفي السيوب الخمس) [7] والسيوب: عروق


[1] الركاز، عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق:
المعادن. النهاية - لابن الأثير - 2: 258.
[2] سنن النسائي 5: 44، وأورده ابنا قدامة في المغني 2: 616 - 617، والشرح الكبير
2: 583، وقالا. رواه النسائي والجوزجاني.
[3] الكافي 1: 459 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346
[4] بدائع الصنائع 2: 67، فتح العزيز 6: 88، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 582
و 583، حلية العلماء 3: 112.
[5] الأم 2: 42، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 77، فتح العزيز 6: 88،
حلية العلماء 3: 111 - 112، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 582، و 583
[6] بدائع الصنائع 2: 67، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583.
[7] أورده ابن الأثير في النهاية 2: 432، وابنا قدامة في المغني 2: 617 والشرح الكبير 2: 583.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست