نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 401
الصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله عليه السلام: (لا صدقة وذو رحم محتاج) [1]. وقوله عليه السلام: (جيران الصدقة أحق بها) [2]. ولأن الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتم من غيرهم، فكان الدفع إليهم أولى. وسئل الكاظم عليه السلام عن إعطاء القرابة من الزكاة، فقال: " أمستحقون هم؟ " قيل: نعم. فقال: " هم أفضل من غيرهم، أعطهم " [3]. وقال لما سئل عن صدقة الفطرة: " الجيران أحق بها " [4] ولا نعلم في ذلك خلافا. ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم، لأن السكوني قال للباقر عليه السلام: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: " أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل [5] " [6]. مسألة 304: يجوز أن يتولى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا، أما عندنا فظاهر، وأما عند المخالف: فلأنها من الأموال الباطنة. لكن يستحب صرفها إلى الإمام أو نائبه، لأنه أعرف بمواقعها، فإن تعذر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية، لأنهم أبصر بمواقعها. ولأنهم