نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 400
وقال الشافعي: يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصة كل إلى ثلاث منهم [1] وقد سبق [2] البحث فيه. ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبالغ حد الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا. مسألة 302: ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره، لأنها طهرة له فكره له أخذها. وقال الجمهور: لا يجوز شراؤها [3]، لقوله عليه السلام: (العائد في صدقته كالعائد في قيئه) [4]. وجوز الشافعي وأحمد - في رواية - تملكها بغير شراء اختيارا، كما لو دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على [أهل] [5] السهمان فعادت صدقته إليه [6]. وفي الرواية الأخرى عن أحمد: تحريم ذلك، قياسا على الشراء [7]. والأصل ممنوع. أما لو عادت إليه بغير اختياره، كميراث (أو) [8] قضاء دين، فإنه جائز غير مكروه إجماعا. مسألة 303: ويستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران مع وجود
[1] المغني 2: 712 - 713، الشرح الكبير 2: 664 [2] سبق في المسألة 248. [3] المغني 2: 712 الشرح الكبير 2: 665 [4] صحيح البخاري 2: 157 [5] زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير، لاقتضاء السياق [6] حلية العلماء 3: 132، المغني 2: 711، الشرح الكبير 2: 665 [7] المغني 2: 711 الشرح الكبير 2: 665 [8] في " ط، ن ": و.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 400