responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 400
وقال الشافعي: يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصة كل إلى ثلاث منهم [1] وقد سبق [2] البحث فيه.
ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبالغ حد الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا.
مسألة 302: ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره، لأنها طهرة له فكره له أخذها.
وقال الجمهور: لا يجوز شراؤها [3]، لقوله عليه السلام: (العائد في صدقته كالعائد في قيئه) [4].
وجوز الشافعي وأحمد - في رواية - تملكها بغير شراء اختيارا، كما لو دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على [أهل] [5] السهمان فعادت صدقته إليه [6].
وفي الرواية الأخرى عن أحمد: تحريم ذلك، قياسا على الشراء [7].
والأصل ممنوع.
أما لو عادت إليه بغير اختياره، كميراث (أو) [8] قضاء دين، فإنه جائز غير مكروه إجماعا.
مسألة 303: ويستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران مع وجود


[1] المغني 2: 712 - 713، الشرح الكبير 2: 664
[2] سبق في المسألة 248.
[3] المغني 2: 712 الشرح الكبير 2: 665
[4] صحيح البخاري 2: 157
[5] زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير، لاقتضاء السياق
[6] حلية العلماء 3: 132، المغني 2: 711، الشرح الكبير 2: 665
[7] المغني 2: 711 الشرح الكبير 2: 665
[8] في " ط، ن ": و.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست