responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 339
أكثر الأوقات، فكانت حاجته أمس غالبا.
ولقول الكاظم عليه السلام: " يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل " [1].
مسألة 250: ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين [2] المعتادين بالسؤال، لأن عادة العرب صرف المواشي على سبيل المنحة الأشهر والشهرين، فربما لا يحصل للمدفوع إليه ذلة في نفسه، جريا على عادة العرب.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين " قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: " لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة " [3].
مسألة 251: ولا حد للإعطاء، إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير. أقل ما يجب في النصاب الأول، وهو: خمسة دراهم، أو عشرة قراريط، قاله الشيخان [4] وابنا بابويه [5] وأكثر علمائنا [6]، لقول الصادق عليه السلام: " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم " [7].


[1] الكافي 3: 550 / 2، التهذيب 4: 101 / 284.
[2] الدقعاء: التراب. يقال: دقع الرجل. أي: لصق بالتراب ذلا. الصحاح 3: 1208.
[3] الكافي 3: 550 / 3، علل الشرائع: 371، الباب 96، الحديث 1، التهذيب
4: 101 / 286.
[4] المقنعة: 40، النهاية: 189، الإقتصاد: 283، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 207
[5] المقنع: 50، وحكاه عنهما المحقق في المعتبر: 284.
[6] منهم: السيد المرتضى في الإنتصار: 82.
[7] الكافي 3: 548 / 1، التهذيب 4: 62 / 167، الإستبصار 2: 38 / 116.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست