نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 339
أكثر الأوقات، فكانت حاجته أمس غالبا. ولقول الكاظم عليه السلام: " يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل " [1]. مسألة 250: ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين [2] المعتادين بالسؤال، لأن عادة العرب صرف المواشي على سبيل المنحة الأشهر والشهرين، فربما لا يحصل للمدفوع إليه ذلة في نفسه، جريا على عادة العرب. ولقول الصادق عليه السلام: " إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين " قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: " لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة " [3]. مسألة 251: ولا حد للإعطاء، إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير. أقل ما يجب في النصاب الأول، وهو: خمسة دراهم، أو عشرة قراريط، قاله الشيخان [4] وابنا بابويه [5] وأكثر علمائنا [6]، لقول الصادق عليه السلام: " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم " [7].