responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 338
بعضهم على بعض بواو التشريك، وذلك يوجب الاشتراك، ونمنع الاختصاص كأهل الخمس، الآية وردت لبيان المصرف [1].
وحكي عن النخعي: أن المال إن كثر بحيث يحتمل الأصناف بسط عليهم، وإن كان قليلا جاز وضعه في واحد [2].
وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى [3].
مسألة 249: ويستحب بسطها على جميع الأصناف - وهو قول كل من جوز التخصيص - أو إلى من يمكن منهم، للخلاص من الخلاف وتحصيل الإجزاء يقينا. ولتعميم الاعطاء، فيحصل شمول النفع.
ولقول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي فيهم، وصدقة أهل الحضر في الحضر " [4].
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب ترجيح الأشد حاجة في العطية، لقول الصادق عليه السلام: " ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم " قال: " وليس في ذلك شئ موقت " [5].
ولأن المقتضي إذا كان في بعض الموارد أشد كان المعلول كذلك، والمقتضي هو: الحاجة.
وكذا يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، لأفضليته، ولقول الباقر عليه السلام: " أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " [6].
وكذا يستحب تخصيص غير السائل على السائل بالزيادة، لحرمانه في


[1] المهذب للشيرازي 1: 178 و 180، المجموع 6: 186 و 188، المغني 2: 528،
الشرح الكبير 2: 705، بداية المجتهد 1: 275
[2] المغني 2: 528، الشرح الكبير 2: 705، حلية العلماء 3: 148.
[3] المدونة الكبرى 1: 295، بداية المجتهد 1: 275، المغني 2: 528، الشرح الكبير
2: 70، المجموع 6: 186، حلية العلماء 3: 149
[4] الكافي 3: 554 / 8، الفقيه 2: 16 / 48، التهذيب 4: 103 / 292 -
[5] الكافي 3: 554 / 8، الفقيه 2: 16 / 48، التهذيب 4: 103 / 292 -
[6] الكافي 3: 549 / 1، الفقيه 2: 18 / 59، التهذيب 4: 101 / 285.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست