responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 331
قال الشيخ: إنه حالة التطوع وإن لم تجزئه لكن ليس للإمام مطالبته بها ثانية [1] وقال الشافعي: تجزئه سواء أخذها الإمام طوعا أو كرها. وفرق بين دفعها إلى الفقراء وبين دفعها إلى الإمام، لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم من الشركاء، فلا يحتاج إلى نية.
ولأن الإمام إنما يأخذ الزكوات الواجبة، لأنه لا نظر له إلا في ذلك، ولا يحتاج إلى نية.
ولأن للإمام ولاية الأخذ، ولهذا يأخذها من الممتنع اتفاقا، ولو لم تجزئه لما أخذها، أو لأخذها ثانيا وثالثا، لأن أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية، وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها [2].
وقال بعض الشافعية: لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى [3]، سواء أخذها طوعا أو كرها، لأن الإمام إما نائب للفقراء فلا يجزئ الدفع إليه بغير نية، كما لو دفع إلى الفقراء [4]، وإما نائب عن المالك، فيكون كالوكيل لا يجزئ عنه إلا مع نيته.
ولأنها عبادة فلا تجزئ مع عدم نية من وجبت عليه إذا كان من أهل النية كالصلاة.
وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر، كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها، ولو صلى بغير نية لم تجزئه عند الله تعالى.
وهو وجه عندي، ومعنى الإجزاء: عدم المطالبة بها ثانيا.
ويمكن الفرق: بأن الصلاة لا تدخلها النيابة، فلا بد من نية فاعلها.


[1] المبسوط للطوسي 1: 233
[2] الأم 2: 23، المجموع 6: 184، فتح العزيز 5: 525
[3] المجموع 6: 184 - 185، فتح العزيز 5: 525 و 526.
[4] أي: بغير نية.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست