responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 322
ولأن أبا صالح قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني؟ فقال: أدفعها إليهم، فأتيت ابن عمر فقلت فقال {مثل} [1] ذلك، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك، فأتيت أبا سعيد الخدري فقال l ثل ذلك [2].
ولا حجة فيه، لأنه ليس إجماعا، ولجواز علم الإكراه. وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله إن حمل على الزكاة.
مسألة 234: إذا أخذ الجائر الزكاة، قال الشيخ: لم يجزئ عنه [3]، لأن أبا أسامة قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك هؤلاء المصدقون يأتوننا فيأخذون منا الصدقة نعطيهم إياها؟ فقال: " لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم وإنما الصدقة لأهلها " [4].
وقال في التهذيب: الأفضل إعادتها [5]. وهو يعطي الجواز، وبه قال الشافعي وأحمد [6]، لقول الصادق عليه السلام في الزكاة: " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى [على هذا] [7] أن يزكى مرتين " [8].
وقال أبو حنيفة: تجزئ فيما غلبوا عليه. وقال: إذا مر على الخوارج .


[1] زيادة يقتضيها السياق.
[2] سنن البيهقي 4: 115، والمغني 2: 506، الشرح الكبير 2: 672.
[3] الخلاف 2: 32، المسألة 22.
[4] التهذيب 4: 40 / 101، الإستبصار 2: 27 / 78
[5] التهذيب 4: 39
[6] المهذب للشيرازي 1: 175، المجموع 6: 164 و 165، المغني 2: 507، الشرح
الكبير 2: 673.
[7] زيادة من المصدر
[8] الكافي 3: 543 / 4 التهذيب 4: 39 - 40 / 99، الإستبصار 2: 27 / 76.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست