responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 315
الفصل الثالث في المخرج مسألة 223: يجوز أن يتولى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلها، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي، ليتوليا تفريقها، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين [1] - لأنها حق لأهل السهمان، فجاز دفعه إليهم، لأنهم المستحقون كسائر الحقوق، وكالدين إذا دفعه إلى مالكه، وكالزكاة الباطنة. ولأنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه الآخر.
ولقول الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا " [2].
وقال مالك: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام - وبه قال أبو حنيفة


[1] المغني 2: 505 و 506، الشرح الكبير 2: 671، المهذب للشيرازي 1: 175.
المجموع 6: 164، حلية العلماء 3: 141.
[2] الكافي 3: 501 / 16، التهذيب 4: 104 / 297.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست