نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 272
وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع، لكونه مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيتميز عن غيره. ونمنع العلة في الثاني. مسألة 184: وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، لقوله عليه السلام: (يا بني عبد المطلب [إن الصدقة] [1] لا تحل لي ولا لكم) [2]. وقال عليه السلام: (إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) [3]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " [4]. وهل تحرم على أولاد المطلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم [5]، وبه قال أبو حنيفة [6]؟ للعموم والأصل. ولأن بني المطلب وبني نوفل و [بني] [7] عبد شمس قرابتهم واحدة، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطلب. وقال الشافعي بالتحريم عليهم [8]. وهو قول شاذ للمفيد [9] منا، لقوله عليه السلام: (نحن وبنو المطلب هكذا - وشبك بين أصابعه - لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) [10].
[1] زيادة من المصدر. [2] المعتبر: 282، والتهذيب 4: 58 / 154 [3] المعتبر: 282، والتهذيب 4: 58 / 155. [4] التهذيب 4: 59 / 158، الإستبصار 2: 35 - 36 / 109. [5] كما في المعتبر: 282. [6] المغني 2: 518، الشرح الكبير 2: 714، حلية العلماء 3: 169 [7] زيادة تقتضيها العبارة [8] المهذب للشيرازي 1: 181، المجموع 6: 227، حلية العلماء 3: 168 - [9] حكى قوله عن الرسالة العزية، المحقق في المعتبر: 282. [10] سنن أبي داود 3: 146 / 2980.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 272