responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 272
وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع، لكونه مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيتميز عن غيره. ونمنع العلة في الثاني.
مسألة 184: وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، لقوله عليه السلام: (يا بني عبد المطلب [إن الصدقة] [1] لا تحل لي ولا لكم) [2].
وقال عليه السلام: (إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " [4].
وهل تحرم على أولاد المطلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم [5]، وبه قال أبو حنيفة [6]؟ للعموم والأصل.
ولأن بني المطلب وبني نوفل و [بني] [7] عبد شمس قرابتهم واحدة، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطلب.
وقال الشافعي بالتحريم عليهم [8]. وهو قول شاذ للمفيد [9] منا، لقوله عليه السلام: (نحن وبنو المطلب هكذا - وشبك بين أصابعه - لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) [10].


[1] زيادة من المصدر.
[2] المعتبر: 282، والتهذيب 4: 58 / 154
[3] المعتبر: 282، والتهذيب 4: 58 / 155.
[4] التهذيب 4: 59 / 158، الإستبصار 2: 35 - 36 / 109.
[5] كما في المعتبر: 282.
[6] المغني 2: 518، الشرح الكبير 2: 714، حلية العلماء 3: 169
[7] زيادة تقتضيها العبارة
[8] المهذب للشيرازي 1: 181، المجموع 6: 227، حلية العلماء 3: 168 -
[9] حكى قوله عن الرسالة العزية، المحقق في المعتبر: 282.
[10] سنن أبي داود 3: 146 / 2980.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست