responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 252
من رب من هوازن [1].
ولما أعطى النبي صلى الله عليه وآله العطايا، قال صفوان: ما لي: فأومأ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى واد فيه إبل محملة، فقال: (هذا لك) فقال صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر [2].
الثاني: مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإسلام، ولا نية حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم، فإن أعطاهم كفوا شرهم وكف غيرهم معهم.
روى ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا [3].
فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبي عليه السلام؟ قولان: أحدهما: يعطون، لأنه عليه السلام أعطاهم، ومعنى العطاء موجود.
والثاني: لا يعطون، لأن مشركا جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر [4]، ولأنه تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين، فلا حاجة بنا إلى ذلك.
فإن قلنا: يعطون، فإنهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة؟ لأنها لا تصرف إلى المشركين.
وهو ممنوع، للآية [5].
وأما المؤلفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب: ضرب أشراف مطاعون، علم صدقهم في الإسلام، وحسن نيتهم فيه، إلا أن لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام


[1] سنن البيهقي 7: 18 - 19 نحوه.
[2] أورده ابنا قدامة في المغني 7: 320، والشرح الكبير 2: 693.
[3] عنه في الدر المنثور - للسيوطي - 3: 251، والمغني 7: 320، والشرح الكبير 2: 693.
[4] ذكره ابنا قدامة في المغني 7: 319، والشرح الكبير 2 - 693.
[5] التوبة: 60. وقوله: (وهو ممنوع...) جواب من المصنف عن الشافعي.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست