responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 14
عليه استحب له إخراج الزكاة.
لقول الصادق عليه السلام: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر . " [1] ولو ضمن الولي المال واتجر به لنفسه، وكان مليا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا؟ لأن الولاية تسيغ التصرفات، وتضمين الملي سائغ.
ولأن منصور الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال، فقال: " إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال " [2].
إذا ثبت هذا، فإذا لم يكن مليا وإن كان وليا، وضمن المال، واتجر به . لنفسه كان الربح لليتيم، وعليه ضمان المال ولا زكاة؟ لأنه تصرف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.
ولقوله عليه السلام: "... وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال " [3].
وكذا إذا كان مليا ولم يكن وليا؟ لانتفاء ولايته عن المال.
ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: " نعم " قلت: فعليه زكاة؟ قال: " لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة " [4].
مسألة 7: وتستحب في غلات الطفل ومواشيه من غير وجوب؟ لعدم التكليف في حقه، ولأنها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية، فلا تجب على من يتعذر عليه.
ولأن أبا بصير سمع الصادق عليه السلام يقول: " ليس في مال اليتيم .


[1] الكافي 3: 541 / 6، التهذيب 4: 27 / 65، الإستبصار 2: 29 / 83.
[2] التهذيب 4: 29 / 71، الإستبصار 2: 30 / 89.
[3] التهذيب 4: 29 / 71، الإستبصار 2: 30 / 89.
[4] التهذيب 4: 28 / 69، الإستبصار 2: 30 / 87


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست