responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 125
عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة " [1].
وعن الباقر عليه السلام: " ليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب " [2].
ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد: لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلت.
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.
لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه " قال: (هاتوا ربع العشر عن كل أربعين درهما درهما، وليس عليكم شئ حتى تتم مائتين، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك) [3].
ولأنه مال متجر [4] فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب [5].


[1] الكافي 3: 15، / 3، التهذيب 4: 6 / 13، الإستبصار 2: 12 / 35.
[2] ا لتهذيب 4: 7 / 15.
[3] سنن أبي داود 2: 99 - 100 / 1572، سنن الدارقطني 2: 92 / 3، وسنن البيهقي
4: 135.
[4] ورد في النسخ الخطية: يتجر. والصحيح ما أثبتناه.
[5] المهذب للشيرازي 1: 165، المجموع 6: 16، فتح العزيز 6: 3، حلية العلماء
3: 91، بداية المجتهد 1: 256، الكافي في فقه أهل المدينة: 90، بدائع الصنائع
2: 17 - 18.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست