responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 122
عنه وعن أهل بيته عليهم السلام.
مسألة 66: لو نقص نصاب الذهب أو الفضة شيئا يسيرا كالحبة سقطت الزكاة عند علمائنا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر [1].
لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) [2] والأوقية: أربعون درهما إجماعا.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، وليس في الذهب زكاة حتى يبالغ عشرين مثقالا " [3].
وقول الصادق عليه السلام: " في كل مائتين خمسة دراهم من الفضة، وإن نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ " [4].
وهو رواية عن أحمد، وفي أخرى: إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين من الفضة وجبت الزكاة، لأنه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين، وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة.
وعن أحمد: إن الذهب إن نقص ثلث مثقال زكاه - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان - وإن نقص نصفا فلا زكاة، وعن أحمد أيضا: إن نقص ثمنا فلا زكاة [5].
وعن مالك روايتان: إحداهما: إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة، لأنها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.


[1] المجموع 6: 7 و 18، فتح العزيز 6: 7، حلية العلماء 3: 89، المغني 2: 597.
[2] صحيح مسلم 2: 673 / 979، سنن الدارقطني 2: 93 / 5 و 6، سنن ابن ماجة
1: 572 / 1794، سنن النسائي 5: 36، الموطأ 1: 244 / 1.
[3] 1 التهذيب 4: 12 / 30.
[4] الكافي 3: 515 (باب زكاة الذهب والفضة)، حديث 1، التهذيب 4: 12 / 31.
[5] المغني 2: 597، حلية العلماء 3: 90.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست