responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 70
أصلي) [1].
ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: " قبل الصلاة ثم يصلي " [2].
الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، خطب قائما [4]، فتجب متابعته.
ولقول الصادق عليه السلام: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه " ثم قال عليه السلام: " الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين " [5].
ولأنه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير والقراءة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - وهو رواية عن مالك، ووجه للشافعية [6] - لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالآذان [7].
ولا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام،


[1] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدارقطني 1: 273 / 1
و 346 / 10.
[2] الكافي 3: 421 / 3، التهذيب 3: 20 / 72.
[3] الأم 1: 199، المجموع 4: 514، المهذب للشيرازي 1: 118، الوجيز 1: 64، فتح
العزيز 4: 581، كفاية الأخيار 1: 92.
[4] صحيح البخاري 2: 12، صحيح مسلم 2: 589 / 861، سنن ابن ماجة 1:
351 / 1106، سنن الدارمي 1: 366، سنن أبي داود 1: 286 / 1093، سنن البيهقي
3: 197، الجعفريات: 43، المناقب لابن شهرآشوب 2: 146.
[5] التهذيب 3: 20 / 74.
[6] فتح العزيز 4: 581، المجموع 4: 514 و 515.
[7] الهداية للمرغيناني 1: 83، المغني 2: 150، الشرح الكبير 2: 186، المجموع 4:
515، فتح العزيز 4: 580، حلية العلماء 2: 234.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست