نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 70
أصلي) [1]. ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: " قبل الصلاة ثم يصلي " [2]. الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، خطب قائما [4]، فتجب متابعته. ولقول الصادق عليه السلام: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه " ثم قال عليه السلام: " الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين " [5]. ولأنه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير والقراءة. وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - وهو رواية عن مالك، ووجه للشافعية [6] - لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالآذان [7]. ولا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام،
[1] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدارقطني 1: 273 / 1 و 346 / 10. [2] الكافي 3: 421 / 3، التهذيب 3: 20 / 72. [3] الأم 1: 199، المجموع 4: 514، المهذب للشيرازي 1: 118، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 581، كفاية الأخيار 1: 92. [4] صحيح البخاري 2: 12، صحيح مسلم 2: 589 / 861، سنن ابن ماجة 1: 351 / 1106، سنن الدارمي 1: 366، سنن أبي داود 1: 286 / 1093، سنن البيهقي 3: 197، الجعفريات: 43، المناقب لابن شهرآشوب 2: 146. [5] التهذيب 3: 20 / 74. [6] فتح العزيز 4: 581، المجموع 4: 514 و 515. [7] الهداية للمرغيناني 1: 83، المغني 2: 150، الشرح الكبير 2: 186، المجموع 4: 515، فتح العزيز 4: 580، حلية العلماء 2: 234.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 70