نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 68
ج: كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين، وهو أحد وجهي الشافعي [1]. وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين. وأوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية [2]. وقال بعض أصحابه: يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة [3]. وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة عليه في الثانية. وفي وجه للشافعي: وجوب الصلاة عليه في إحداهما [4]. د: لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار فإنه لا يسمى خطبة في العادة. ه: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وآله، داوم على ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5]. ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم [6] العربية على الأقوى، إذ القصد الوعظ والتخويف، وإنما يحصل لو فهموا كلامه. مسألة 408: يشترط في الخطبتين أمور: الأول: الوقت. وهو ما بعد الزوال على الأشهر، فلا يجوز تقديمهما
[1] المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577، مغني المحتاج 1: 286، السراج الوهاج: 87. [2] المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577 - 578. [3] المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577 - 578. [4] المجموع 4: 520، فتح العزيز 4: 577. [5] صحيح البخاري 1: 162 - 163، سنن الدارمي 1: 286، سنن البيهقي 2: 345، سنن الدارقطني 1: 273 / 1 و 346 / 10. [6] كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية، والأنسب: لمن لم يفهم.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 68