responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 68
ج: كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين، وهو أحد وجهي الشافعي [1].
وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين.
وأوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية [2].
وقال بعض أصحابه: يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة [3].
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة عليه في الثانية.
وفي وجه للشافعي: وجوب الصلاة عليه في إحداهما [4].
د: لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار فإنه لا يسمى خطبة في العادة.
ه‌: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وآله، داوم على ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5].
ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم [6] العربية على الأقوى، إذ القصد الوعظ والتخويف، وإنما يحصل لو فهموا كلامه.
مسألة 408: يشترط في الخطبتين أمور: الأول: الوقت. وهو ما بعد الزوال على الأشهر، فلا يجوز تقديمهما


[1] المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577، مغني المحتاج 1: 286، السراج الوهاج: 87.
[2] المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577 - 578.
[3] المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577 - 578.
[4] المجموع 4: 520، فتح العزيز 4: 577.
[5] صحيح البخاري 1: 162 - 163، سنن الدارمي 1: 286، سنن البيهقي 2: 345،
سنن الدارقطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.
[6] كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية، والأنسب: لمن لم يفهم.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست