responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 56
وإن تباعدت أقطاره - وبه قال مالك [1] - لأن النبي عليه السلام كذا فعل [2].
ونحن نقول بموجبه لأن المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتحدت الجمعة.
وقال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كل جانب جمعة، وإلا فلا.
وعنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود [3].
فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. وهو قول ابن المبارك، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة [4].
وقال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر [5]، لأن عليا عليه السلام كان يخرج يصلي العيد في الجبان، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس [6]، وحكم الجبان حكم البلد، والجمعة عنده كالعيد.
ويحمل على بعده عليه السلام فرسخا.
وليس عن أبي حنيفة فيه شئ [7].


[1] الكافي في فقه أهل المدينة: 71، التفريع 1: 233، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2:
190، المجموع 4: 591، حلية العلماء 2: 250.
[2] الأم 1: 192، المجموع: 4: 585 و 591، المهذب للشيرازي 1: 124، فتح العزيز
4: 498، حلية العلماء: 2: 250، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.
[3] المبسوط للسرخسي 2: 120، المجموع 4: 585 و 591، حلية العلماء 2: 251، المغني 2:
182، الشرح الكبير 2: 190.
[4] المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، حلية العلماء 2: 251.
[5] المبسوط للسرخسي 2: 120، شرح فتح القدير 2: 25، حلية العلماء 2: 251، المجموع
4: 591، المحلى 5: 53.
[6] سنن النسائي 3: 181، مصنف ابن أبي شيبة 2: 184.
[7] كما في حلية العلماء 2: 251.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست