نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 56
وإن تباعدت أقطاره - وبه قال مالك [1] - لأن النبي عليه السلام كذا فعل [2]. ونحن نقول بموجبه لأن المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتحدت الجمعة. وقال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كل جانب جمعة، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود [3]. فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. وهو قول ابن المبارك، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة [4]. وقال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر [5]، لأن عليا عليه السلام كان يخرج يصلي العيد في الجبان، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس [6]، وحكم الجبان حكم البلد، والجمعة عنده كالعيد. ويحمل على بعده عليه السلام فرسخا. وليس عن أبي حنيفة فيه شئ [7].
[1] الكافي في فقه أهل المدينة: 71، التفريع 1: 233، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، المجموع 4: 591، حلية العلماء 2: 250. [2] الأم 1: 192، المجموع: 4: 585 و 591، المهذب للشيرازي 1: 124، فتح العزيز 4: 498، حلية العلماء: 2: 250، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190. [3] المبسوط للسرخسي 2: 120، المجموع 4: 585 و 591، حلية العلماء 2: 251، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190. [4] المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، حلية العلماء 2: 251. [5] المبسوط للسرخسي 2: 120، شرح فتح القدير 2: 25، حلية العلماء 2: 251، المجموع 4: 591، المحلى 5: 53. [6] سنن النسائي 3: 181، مصنف ابن أبي شيبة 2: 184. [7] كما في حلية العلماء 2: 251.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 56