نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 421
يصلون صلاتهم معك، والذي بقي عليه ركعة. وهي محمولة على أن المراد بقوله: {فإذا سجدوا} وفعلوا الركعة الأخرى، وعبر عنها بالسجود. مسألة 654: المشهور عند علمائنا: أن صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر، سواء صليت جماعة أو فرادى - وشرط بعضهم [1] في القصر الجماعة - للآية، فإنها دلت على أنه يصلي بكل طائفة ركعة. ولقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [2] وليس المراد بالضرب سفر القصر، وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين [3]، ولم يرو عنه أنه صلى أربعا في موضع من المواضع. ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران؟ قال: " نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه " [4] ولم يشترط الجماعة. ولأن المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في، السفر فكان الترخص فيه أولى. وقال بعض علمائنا: إنما يقصر العدد في السفر لا في الحضر، بل يصلي أربعا جماعة وفرادى [5] - وعليه الجمهور كافة - لثبوت الأربع في الذمة،
[1] الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 165. [2] النساء: 101. [3] أنظر: سنن الدارقطني 2: 58 / 2 و 5 - 7، سنن الدارمي 1: 357، الموطأ 1: 183 / 1 - 3، سنن البيهقي 3: 253. [4] الفقيه 1: 294 / 1342، التهذيب 3: 302 / 921. [5] حكاه عن بعض الأصحاب أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 163، وابن إدريس في السرائر: 78، والمحقق في المعتبر: 248.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 421