نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 400
مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة " [1]. ولو كان الصيد للتجارة، قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يقصر في صلاته دون صومه [2]. والوجه: القصر فيهما، لأنه مباح، وإلا لم يجز القصر في الصلاة. قال الصادق عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " [3]. تذنيب: قال الصدوق رحمه الله: لو قصد مسافة ثم مر في أثنائها إلى الصيد، أتم حال ميله، وقصر عند عوده [4]. وهو جيد. آخر: سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص، فلا يجوز له الترخص. البحث السادس: في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك مسألة 636: لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع
[1] الكافي 3: 438 / 10، الفقيه 1: 288 / 1312، التهذيب 3: 217 / 538، الإستبصار 1: 236 / 845. [2] اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه، فهنا وفي نهاية الأحكام 2: 182 نقل عنه القصر في الصلاة دون الصوم، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر: 252، وفي المختلف: 161 نقل قوله بالإتمام في الصلاة والإفطار في الصوم، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح الكرامة 3: 579، والصحيح - كما في النهاية: 122، والمبسوط 1: 136 - التمام في الصلاة والإفطار في الصوم. [3] الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551. [4] الفقيه 1: 288 ذيل الحديث 1314.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 400