responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 400
مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة " [1].
ولو كان الصيد للتجارة، قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يقصر في صلاته دون صومه [2].
والوجه: القصر فيهما، لأنه مباح، وإلا لم يجز القصر في الصلاة.
قال الصادق عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " [3].
تذنيب: قال الصدوق رحمه الله: لو قصد مسافة ثم مر في أثنائها إلى الصيد، أتم حال ميله، وقصر عند عوده [4]. وهو جيد.
آخر: سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص، فلا يجوز له الترخص.
البحث السادس: في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك مسألة 636: لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع


[1] الكافي 3: 438 / 10، الفقيه 1: 288 / 1312، التهذيب 3: 217 / 538، الإستبصار
1: 236 / 845.
[2] اضطربت كتب المصنف في نقل فتوى الشيخ هذه، فهنا وفي نهاية الأحكام 2: 182 نقل
عنه القصر في الصلاة دون الصوم، ونقله عنه أيضا المحقق في المعتبر: 252، وفي المختلف:
161 نقل قوله بالإتمام في الصلاة والإفطار في الصوم، كما نقله عنه أيضا العاملي في مفتاح
الكرامة 3: 579، والصحيح - كما في النهاية: 122، والمبسوط 1: 136 - التمام في الصلاة
والإفطار في الصوم.
[3] الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551.
[4] الفقيه 1: 288 ذيل الحديث 1314.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست