responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 365
يب: لو أحدث الإمام المسافر فأخبر بما نواه، قبلوا خبره في القصر والإتمام، وإن لم يخبرهم، قال الشافعي: يجب الإتمام، لجواز نيته فلا يسقط الفرض إلا بيقين [1].
وقال ابن سريح: لا يجب، لأن الظاهر أنه قصد القصر لوجوبه عند قوم، وأفضليته عند آخرين، ولا تترك الفضيلة [2].
وهذا عندنا ساقط، لما تقدم من عدم تغيير الفرض.
يج: لو اقتدى بإمام لا يدري أمقيم أو مسافر، لم يتغير فرضه عندنا.
وقال الشافعي يجب الإتمام، لأن الأصل في الناس الإقامة، والسفر عارض، فيحمل على الأصل [3].
يد: لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح ونوى القصر، لزمه، ولم يجز له الإتمام وإن نواه عندنا.
وقال الشافعي: يجب الإتمام وإن نوى القصر، لأنه وصل صلاته بصلاة المقيمين، فلزمه حكمهم، فإن كان قاضي الصبح مسافرا، لم يلزمه الإتمام [4].
مسألة 614: القصر إنما هو في عدد الركعات لا في غيره، وهو واجب على ما بيناه، إلا في أربعة مواطن: مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، بالمدينة، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، عند أكثر علمائنا [5]، فإنهم قالوا الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر، لقول الصادق عليه السلام: " تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول


[1] المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 356 - 357، فتح العزيز 4: 462.
[2] المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 462.
[3] الأم 1: 181، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 462.
[4] أنظر: المجموع 4: 356 وفتح العزيز 4: 461.
[5] كما في المعتبر 253. وممن قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 141، والمحقق في المختصر
النافع: 51 وشرائع الإسلام 1: 135.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست