responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 343
قراءة) [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأولتين " [2].
احتج الشيخ: بقول الصادق عليه السلام: " أما الذي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " [3].
وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية.
و: لا تستحب القراءة في سكتات الإمام، لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام " وقد سئل: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ [4].
وقال أكثر الجمهور إلا الثوري وأصحاب الرأي: للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما [5].
والنهي عام.
إذا ثبت هذا فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الإمام، سكت هو، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى، وهو لا يجئ على قولنا.
ز: لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا - وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي [6] - لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) [7].


[1] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الفرع " ب ".
[2] التهذيب 3: 35 / 124.
[3] الكافي 3: 377 / 1، التهذيب 3: 32 / 114، الإستبصار 1: 427 / 1649.
[4] التهذيب 3: 33 / 119، الإستبصار 1: 428 / 1654.
[5] المغني 1: 639، الشرح الكبير 2: 13، المحلى 3: 238.
[6] المغني 1: 636، الشرح الكبير 2: 12، حلية العلماء 2: 88.
[7] مصنف ابن أبي شيبة 1: 376، مسند أحمد 3: 339.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست