نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 343
قراءة) [1]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأولتين " [2]. احتج الشيخ: بقول الصادق عليه السلام: " أما الذي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " [3]. وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية. و: لا تستحب القراءة في سكتات الإمام، لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام " وقد سئل: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ [4]. وقال أكثر الجمهور إلا الثوري وأصحاب الرأي: للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما [5]. والنهي عام. إذا ثبت هذا فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الإمام، سكت هو، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى، وهو لا يجئ على قولنا. ز: لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا - وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي [6] - لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) [7].
[1] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الفرع " ب ". [2] التهذيب 3: 35 / 124. [3] الكافي 3: 377 / 1، التهذيب 3: 32 / 114، الإستبصار 1: 427 / 1649. [4] التهذيب 3: 33 / 119، الإستبصار 1: 428 / 1654. [5] المغني 1: 639، الشرح الكبير 2: 13، المحلى 3: 238. [6] المغني 1: 636، الشرح الكبير 2: 12، حلية العلماء 2: 88. [7] مصنف ابن أبي شيبة 1: 376، مسند أحمد 3: 339.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 343