responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 276
وقت النهي، ولا تعاد المغرب، لأن التطوع لا يكون بوتر [1].
والنهي عام، وما ذكرناه خاص، فتقدم، ولأنها ذات سبب هو الاجتماع، والتنفل بالوتر ثبت في الوتر.
تتمة: الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة، خلافا للشيخين [2]، وقد سلف [3].
المطلب الثالث: في صفات الإمام مسألة 560: العقل شرط في الإمام بإجماع العلماء، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق، ولا من يعتوره حال جنونه، لأن صلاته لنفسه باطلة.
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا، صحت الصلاة خلفه حال إفاقته، لحصول الشرائط فيه، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم، ولئلا يعرض الجنون في الأثناء.
وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم تفطنه بما ينبغي فعله.
مسألة 561: وهل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان، أحدهما: أنه شرط [4]، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة - وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي


[1] الهداية للمرغيناني 1: 58، الكفاية 1: 414، الجامع الصغير للشيباني: 90، الهداية في
شرح البداية للأنصاري: 135، المجموع 4: 225، فتح العزيز 4: 298.
[2] المقنعة: 15، المبسوط للطوسي 1: 95 و 152.
[3] تقدم في ج 3 ص 75، المسألة 181.
[4] هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية: 113، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 80.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست