نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 27
والسرايا الذين بعثهم كان يصلي بهم الأمير عليهم. ولقول الباقر عليه السلام: " قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لأحد غيره " [1]. ومع العذر يجوز أن يصلي غيره، ويشترط إذنه: لما تقدم. مسألة 389: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب: لانتفاء الشرط: وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام. واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك: لقول زرارة: حدثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: " لا، إنما عنيت عندكم " [2]. وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله " قلت: كيف أصنع؟ قال: " صلوا جماعة " يعني صلاة الجمعة [3]. وقال الفضل بن عبد الملك: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " [4]. وقال سلار وابن إدريس: لا تجوز، لأصالة الأربع، فلا تسقط إلا بدليل [5].