responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 27
والسرايا الذين بعثهم كان يصلي بهم الأمير عليهم.
ولقول الباقر عليه السلام: " قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لأحد غيره " [1].
ومع العذر يجوز أن يصلي غيره، ويشترط إذنه: لما تقدم.
مسألة 389: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب: لانتفاء الشرط: وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام.
واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك: لقول زرارة: حدثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: " لا، إنما عنيت عندكم " [2].
وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله " قلت: كيف أصنع؟ قال: " صلوا جماعة " يعني صلاة الجمعة [3].
وقال الفضل بن عبد الملك: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " [4].
وقال سلار وابن إدريس: لا تجوز، لأصالة الأربع، فلا تسقط إلا بدليل [5].


[1] التهذيب 3: 23 / 81.
[2] التهذيب 3: 239 / 635، الإستبصار 1: 420 / 1615.
[3] التهذيب 3: 239 / 638، الإستبصار 1: 420 / 1616.
[4] التهذيب 3: 238 - 239 / 634، الإستبصار 1: 420 / 1614.
[5] المراسم: 261، السرائر: 66.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست